المحقق البحراني

431

الحدائق الناضرة

يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها " وأما تقييد ذلك بالتبرع أو تساوي الأجرتين - فلو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها وجاز الافطار فهو خلاف ظاهر الخبر المذكور لأنه عليه السلام ناط ذلك بالمكنة فمتى أمكنها اتخاذ الظئر - بأجرة أو بغير أجرة زادت الأجرة على أجرة المثل أم لا وجب عليها اتخاذ الظئر ووجب عليها الصيام . الثالثة - قال في الدروس : هذه الفدية من ما لها وإن كانت ذات بعل ، ومثله صرح في المدارك ، والوجه فيه ظاهر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وقوله عليه السلام فيها " وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما " ولأن هذه الفدية ترتبت على افطارهما فتكون لازمة لهما . الرابعة قال في المدارك : واعلم أن اطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المرضع بين الأم وغيرها ولا بين المتبرعة والمستأجرة . وهو كذلك خاتمة الكتاب وهي تشتمل على نوادر ما تقدم فيه من الأبواب روى في الكافي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة ورفع يديه فقال : اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه ، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه " . وفي خبر آخر ( 3 ) " استقبل القبلة وكبر ثم قال : اللهم أهله علينا بيمن وايمان وسلامة واسلام وهدى ومغفرة وعافية مجللة ورزق واسع إنك على كل شئ قدير " .

--> ( 1 ) ص 428 ( 2 ) الوسائل الباب 20 من أحكام شهر رمضان ( 3 ) الوسائل الباب 20 من أحكام شهر رمضان